تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب الثالث في فروض الوضوء

توطئة في تعريف الفرض

تعريف الفرض اصطلاحًا (١):

هناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي.

فإذا كان الفرض يأتي بمعنى الواجب، فمعنى فروض الوضوء: أي واجباته وأركانه.

قال في حاشية الصاوي: المراد بالفرض هنا: ما تتوقف صحة العبادة عليه.

(٣٢٦ - ١٨٠) وقد روى البخاري في صحيحه،

عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين،

(١) الفَرْضُ الحز والقطع، ومنه أخذ فرض النفقات: وهو بيان مقدارها، وكذلك فرض المهر قال الله تعالى: (أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) [البقرة: ٢٣٦]، ومثله فرض الجند: فهو ما يقطع لهم من العطاء.

وقوله تعالى: (لأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا) [النساء: ١١٨]، أي: مقتطعا محدودًا.

والفرض أيضًا: ما أوجبه الله تعالى، سمي بذلك؛ لأن له معالم وحدودًا.

وفَرَض الله علينا كذا وافْتَرَضَ، أي: أوجب. والاسم الفَريضةُ ..

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٢ · ص ٣٩٤