تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مبحث الخامس

وجود الوضوء في شريعة من قبلنا

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- الوضوء كالصلاة كلاهما في شريعة من قبلنا.

- الغرة والتحجيل والتيمم من خصائص هذه الأمة.

[م-٦٥] ذهب الجمهور إلى أن الوضوء كان في شريعة من قبلنا، وإنما الغرة والتحجيل فقط مما خص الله به هذه الأمة (١).

وقيل: إن الوضوء من خصائص هذه الأمة، اختاره بعض الفقهاء (٢).

وقيل: إن الوضوء من خصائص هذه الأمة بالنسبة لبقية الأمم لا لأنبيائهم (٣).

- دليل من قال بعدم الخصوصية:

* الدليل الأول:

(١٦١ - ١٥) ما رواه البخاري من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،

(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٩٠)، شرح الزرقاني (١/ ٦٤)، انظر شرح زبد ابن رسلان (ص: ٤١)، مغني المحتاج (١/ ٤٧، ٦١)، الفروع (١/ ٣٢٥)، كشاف القناع (١/ ١٠٩).

(٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ١٣٥)، كشاف القناع (١/ ١٠٩)، فتح الباري (١/ ٢٣٦).

(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ٩٠)، المنهج القويم (ص: ٢٨)، شرح الزرقاني (١/ ٦٥).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٢ · ص ٣٥