تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإلا فلا، ذكره الشاشي في كتابيه المعتمد والمستظهري في باب الماء المستعمل واختاره.

ولا يسن تجديد الغسل أو التيمم على الأصح (١).

- الدليل على استحباب تجديد الوضوء:

* الدليل الأول:

(٢٩٦ - ١٥٠) ما رواه البخاري من طريق سفيان، قال: حدثني عمرو بن عامر،

عن أنس بن مالك قال: كان النبي ﷺ يتوضأ عند كل صلاة، قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث (٢).

* الدليل الثاني:

(٢٩٧ - ١٥١) ما رواه مسلم من طريق سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة،

عن أبيه، أن النبي ﷺ صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه؟ قال: عمدًا صنعته يا عمر (٣).

فكان الغالب على فعله ﷺ الوضوء لكل صلاة، سواء كان طاهرًا أو غير طاهر، ولذلك استغرب عمر صنيعه ﷺ حين صلى الصلوات بوضوء واحد.

* الدليل الثالث:

(٢٩٨ - ١٥٢) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن الإفريقي، عن أبي غطيف،

عن ابن عمر يقول: من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات (٤).

(١) المجموع (١/ ٤٩٤)، وانظر كشاف القناع (١/ ٨٩)، مطالب أولي النهى (١/ ١١٠).

(٢) صحيح البخاري (٢١٤).

(٣) مسلم (٢١٧).

(٤) المصنف (١/ ١٦) رقم ٥٣. ومن طريق ابن أبي شيبة رواه عبد بن حميد في مسنده كما في المنتخب (٨٥٩).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٢ · ص ٣٤٨