تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الثالث عشر في تنشيف أعضاء الوضوء بمنديل ونحوه

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- الإجماع منقول على أن التنشيف لا يحرم.

- إذا كان هناك حاجة إلى التنشيف من برد ونحوه، فلا كراهة قطعًا.

- رد المنديل واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال.

- رد المنديل يحتمل أنه لا يريد تنشيف أعضاء الوضوء، ويحتمل أن الأمر يتعلق بالمنديل، ويحتمل غيرهما؛ لأن الرد لم يعلل، إلا أن نفض الماء من أعضاء الوضوء دليل على أن بقاء الماء على أعضاء الوضوء ليس مقصودًا للشارع؛ فالتنشيف والنفض كلاهما إزالة للماء.

[م-١٣٢] ذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة (١)، إلى أنه لا بأس بالتمسح بالمنديل بعد الوضوء والغسل، وهو قول في مذهب الشافعية (٢).

(١) المبسوط (١/ ٧٣)، تبيين الحقائق (١/ ٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٦٣)، المدونة (١/ ١٢٥)، الخرشي (١/ ١٤٠)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٤)، منح الجليل (١/ ٩٧)، المغني (١/ ٩٥) الفروع (١/ ١٥٦)، الإنصاف (١/ ١٦٦)، كشاف القناع (١/ ١٠٦).

(٢) المجموع (١/ ٤٨٦).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٢ · ص ٣٣٨