تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: السنة أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة.

اختاره ابن رشد من المالكية (١)، وهو المنصوص عن الشافعي (٢)، ورجحه النووي (٣)، والعراقي (٤)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٥).

- دليل من قال بالفصل بين المضمضة والاستنشاق:

*الدليل الأول:

(٢١٥ - ٦٩) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا معتمر، قال: سمعت ليثًا يذكر عن طلحة، عن أبيه،

عن جده قال: دخلت يعني على النبي ﷺ، وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق (٦).

[ضعيف] (٧).

(١) حاشية العدوي على الخرشي (١/ ١٣٤)، المنتقى شرح الموطأ (١/ ٤٥).

(٢) قال الشافعي في الأم (١/ ٢٤): «أحب إلي أن يبدأ المتوضئ بعد غسل يديه أن يتمضمض ويستنشق ثلاثًا، يأخذ بكفه غرفة لفيه وأنفه».

(٣) قال النووي في المجموع (١/ ٣٩٨): «والصحيح بل الصواب تفضيل الجمع (يعني بين المضمضة والاستنشاق) للأحاديث الصحيحة المتظاهرة فيه».

(٤) طرح التثريب (٢/ ٥٣).

(٥) كشاف القناع (١/ ٩٣)، المغني لابن قدامة (١/ ١٦٩، ١٧٠)، الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٠٣).

(٦) سنن أبي (١٣٩).

(٧) في إسناده ليث بن أبي سليم، قال فيه الحافظ: صدوق، اختلط جدًّا فلم يتميز، فترك.

وفي إسناده طلحة، لم ينسب، فلم تعرف عينه، فقيل: هو طلحة بن مصرف، وقيل: غيره.

وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث كما في كتاب العلل (١/ ٥٣) «قال: فلم يثبته، وقال: طلحة هذا يقال: إنه رجل من الأنصار، ومنهم من يقول: هو طلحة بن مصرف، ولو كان طلحة بن مصرف لم يختلف فيه».اهـ =

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٢ · ص ٢٠٣