قال أحمد: وحدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة نحوه
[الراجح أنه منقطع] (١).
* الراجح:
لا يثبت في السنة شيء في كون الاستنثار بالشمال، ولا أعلم خلافًا في أن الاستنثار بالشمال مستحب، والله أعلم.
* * *
(١). انظر تخريجه في المجلد السابع، ح: (١٢٨٠).
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠١