تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: وحدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة نحوه

[الراجح أنه منقطع] (١).

* الراجح:

لا يثبت في السنة شيء في كون الاستنثار بالشمال، ولا أعلم خلافًا في أن الاستنثار بالشمال مستحب، والله أعلم.

* * *

(١). انظر تخريجه في المجلد السابع، ح: (١٢٨٠).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٢ · ص ٢٠١