تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث السادس في استحباب المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- الاستنثار في الوضوء هل هو من باب إزالة القذر فيكون بالشمال، أو من باب التنظف والتطيب فيكون باليمين؟

- كل فعل توفر سببه على عهد النبي ﷺ، ولم يفعله، ولم يك مانع فالمشروع تركه

[م-١١٥] اختلف الفقهاء في الاستنشاق هل يكون في اليد اليمنى أو في اليسرى،

فقيل: يتمضمض ويستنشق باليد اليمنى، ويستنثر باليد اليسرى، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

(١) الفتاوى الهندية (١/ ٩)، شرح فتح القدير (١/ ٣٦).

(٢) قال الخرشي (١/ ١٣٤): «ومن السنن الاستنثار وهو نثر الماء أي طرحه من أنفه بنفسه بالسبابة والإبهام من اليد اليسرى ماسكا له من أعلاه يمر بهما عليه لآخره». اهـ وانظر منح الجليل (١/ ٩١) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢١) حاشية الدسوقي (١/ ٩٨).

(٣) المجموع (١/ ٣٩٧).

(٤) المغني (١/ ٨٤).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٢ · ص ١٩٤