تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثاني في استحباب تقديم المضمضة على الاستنشاق

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

- تقديم المضمضة على الاستنشاق جاء من فعل الرسول ﷺ، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب.

[م-١١١] اختلف العلماء في حكم تقديم المضمضة على الاستنشاق،

فقيل: سنة، وهو مذهب الجمهور (١).

وقيل: تقديم المضمضة على الاستنشاق شرط، وهو أصح الوجهين في مذهب

(١) قال الكاساني في بدائع الصنائع (١/ ٢١): «ومنها -أي من سنن الوضوء الذي في أثنائه- الترتيب في المضمضة والاستنشاق، وهو تقديم المضمضة على الاستنشاق؛ لأن النبي ﷺ كان يواظب على التقديم». اهـ وانظر الفتاوى الهندية (١/ ٨).

وانظر في مذهب المالكية: الخرشي (١/ ١٣٨) إلا أنه جعل التقديم من الفضائل، ولم يجعله من السنن على أصل بعض الفقهاء في التفريق بين الفضيلة والسنة.

وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (١/ ٨٤)، والإنصاف (١/ ١٣٢).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٢ · ص ١٨٠