تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقيل: سنة، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، ورواية عن أحمد (٣).

وقيل: تعتبر من فضائل الوضوء، وهو المشهور عند المالكية (٤).

وقيل: مباحة، وهو قول في مذهب المالكية (٥).

وقيل: تكره التسمية في الوضوء، وهو قول في مذهب مالك (٦).

(١) تبيين الحقائق (١/ ٣، ٤) البحر الرائق (١/ ١٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٠٨، ١٠٩) المبسوط (١/ ٥٥) شرح فتح القدير (١/ ٢١، ٢٢) بدائع الصنائع (١/ ٢٠) الفتاوى الهندية (١/ ٦).

(٢) الأم (١/ ٣١)، المجموع (١/ ٣٨٥)، إعانة الطالبين (١/ ٤٣)، منهج الطلاب (١/ ٤)، أسنى المطالب (١/ ٣٧)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥٩).

(٣) قال صالح بن أحمد بن حنبل في مسائل أحمد (٤٩): «سألت أبي عن الرجل يتوضأ ولا يسمي؟ قال: يسمي أعجب إلي، وإن لم يسم أجزأه».اهـ

وقال ابن هانئ في مسائل أحمد (ص: ٣): «سألت أبا عبد الله عن التسمية في الوضوء؟ فقال: لا يثبت حديث النبي ﷺ فيه، وسألته عن الذي ينسى التسمية عند الوضوء؟ قال أبو عبد الله: يجزئه ذلك، حديث النبي ﷺ التسمية ليس إسناده بقوي».

وسئل عن رجل يترك التسمية عمدًا عشر سنين؟ قال: هذا معاند، ولكن لو كان ناسيًا كان أسهل، ولكن العمد أشد. قيل له: فترى أن يعيد؟ قال: دع هذه الأشياء».اهـ

وقال ابن قدامة في المغني (١/ ٧٣): «والتسمية عند الوضوء ظاهر مذهب أحمد رضي الله عنه أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلها، رواه عنه جماعة من أصحابه، وقال الخلال: الذي استقرت الروايات عنه: أنه لا بأس به - يعني إذا ترك التسمية - وهذا قول الثوري ومالك والشافعي وأبي عبيدة وابن المنذر وأصحاب الرأي». وانظر التحقيق في أحاديث الخلاف (١/ ١٣٧)، الإنصاف (١/ ١/١٢٨).

(٤) قال في حاشية الدسوقي (١/ ١٠٣): وجعلها من الفضائل هو المشهور من المذهب خلافًا لمن قال بعدم مشروعيتها فيه، وأنها تكره». اهـ

وانظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٢٢)، والكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٢٣)، وحاشية العدوي (١/ ١٨١)، ومنح الجليل (١/ ٩٤).

(٥) حاشية العدوي (١/ ١٨٢).

(٦) جاء في حاشية العدوي (١/ ١٨٢): ولم ير بعض العلماء القول بالبداءة بالتسمية من الأمر المعروف عند السلف، بل رآه من الأمر المنكر.

وقد نقل عن مالك ثلاث روايات: ...

الأولى: وبها قال ابن حبيب، الاستحباب.

الثانية: الإنكار، وقال: أهو يذبح؟

الثالثة: التخيير. اهـ مع تصرف يسير.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٢ · ص ١٣٢