تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرع الرابع إذا نوى رفع الحدث ونية التبرد مقرونين

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

- ما يحصل ضمنًا إذا تعرض له بالنية لا يضر (١).

- إذا نوى المتوضئ رفع الحدث والتبرد، ارتفع حدثه في الأصح كالإمام يرفع صوته بالتكبير ناويًا إعلام الطارق بأنه في صلاة.

- لو نوى رفع الحدث والتبرد أجزأه؛ لأن ما نواه معه حاصل، وإن لم ينوه، فلا تضاد.

وقيل:

- لو نوى رفع الحدث والتبرد لا يجزئه؛ لأن المقصود من النية أن يكون الباعث على العبادة طاعة الله تعالى فقط (٢).

[م-٩٩] إذا نوى بطهارته أمرين معًا أحدهما مشروع، والآخر مباح، كما لو نوى رفع الحدث، وما لا تشرع له النية كالتبرد والتنظف، فهل يرتفع حدثه؟

(١) المنثور في القواعد (٣/ ١٤٧)، وانظر الفروق (٣/ ٢٣).

(٢) انظر الذخيرة (١/ ٢٥١).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٢ · ص ١٢٢