تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مذهب الظاهرية (١)، ورجحه المزني من الشافعية (٢).

وسوف يأتي بسط أدلة هذه المسألة في كتاب الصيام أبلغنا الله إياه بمنه وكرمه.

* * *

(١) المحلى (٣/ ٤٢٩).

(٢) المجموع (٦/ ٣٠٥).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٢ · ص ١٠٨