تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مبحث

كلام أهل العلم في السبالين

[م-٨٦٠] اختلف أهل العلم في السبال (١)،

فقيل: يكره بقاء السبال، وهو الراجح في مذهب الحنفية، واختاره العراقي من الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة أنه يسن قصهما (٢).

وقيل: لا بأس بترك سباليه، اختاره الغزالي وعليه أكثر الشافعية (٣).

• سبب الخلاف: اختلافهم، هل السبالان من اللحية أو الشارب؟

فمن قال: هما من الشارب استحب قصهما أسوة بالشارب.

ومن قال: هما من اللحية: قال بتركهما.

• دليل من قال بقص السبالين:

الدليل الأول:

(٢١٨٠ - ١٣١) روى أبو داود من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، وقرأه

(١) السبالان: تثنية سبال، بكسر السين، بمعنى المسبول: وهما طرفا الشارب، وقيل: السبال: هي اللحية. وقيل: مشترك بينهما، وسيأتي تعريفه مفصلًا في الفصل الخاص بالأخذ من اللحية.

(٢) مطالب أولي النهى (١/ ٨٦).

(٣) مغني المحتاج (١/ ١٤٤)، تحفة المحتاج (٩/ ٣٧٥)، حاشية الجمل (٥/ ٢٦٧)، تحفة الحبيب (٤/ ٣٤٥).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ١٠ · ص ٢٦٣