تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: يكره فيهما، وهو قول في مذهب الحنابلة (١)، اختاره ابن تيمية (٢).

وقيل: يحرم فيهما، حكاه بعض الفقهاء (٣)، وهو وجه في مذهب الحنابلة (٤).

وقيل: يحرم إزالة النجاسة فقط، وهو قول في مذهب الحنابلة (٥).

وقيل: يستحب الوضوء من زمزم، اختاره ابن الزاغوني من الحنابلة (٦).

وقيل: يكره الغسل، دون الوضوء، وهو رواية عن أحمد (٧).

• دليل من منع الطهارة من ماء زمزم مطلقًا:

بعضهم يُرجع المنع إلى كونه ماءً مباركًا، فيكون النهي من باب التعظيم، فقد قال الرسول ﷺ عن زمزم، كما في صحيح مسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم (٨).

• دليل من فرق بين الغسل وبين الوضوء:

أما من فرق بين الوضوء والغسل فيرجع المنع إلى مخالفة شرط الواقف.

(١٢) فقد روى عبد الرزاق في المصنف، قال: عن معمر، قال: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه،

أنه سمع ابن عباس يقول وهو قائم عند زمزم، إني لا أحلها لمغتسل، ولكن هي

(١) المغني (١/ ٢٨)، وساقه رواية عن أحمد، وقد جاء في مسائل أحمد رواية صالح (١٠٩٤): قلت: الغسل من ماء زمزم، وقد قال العباس: لا أحلها لمغتسل؟ فقال أحمد: يتمالك الناس من هذا؟ قال: وكان سفيان بن عيينة يحكي عن ابن عباس: لا أحلها لمغتسل، فيحكى عن العباس،

وابن العباس، قال: وإن توقاه أعجب إلي.

(٢) الاختيارات (ص: ٤).

(٣) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (١/ ١٦).

(٤) الفروع (١/ ٧٤).

(٥) الهداية لأبي الخطاب (١/ ١٠)، الفروع (١/ ٧٤)، الإنصاف (١/ ٢٧، ٢٩).

(٦) الفروع (١/ ٧٧).

(٧) تصحيح الفروع (١/ ٧٦).

(٨) صحيح مسلم (٢٤٧٣).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ١ · الصفحة ٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ١ · ص ٧٦