قال ابن مفلح في الفروع: وهو ظاهر كلام الأصحاب وتعقبه المرداوي في تصحيح الفروع (١).
وفي قوله: إنها عينية نظر؛ لأن الحنابلة قالوا: النجاسة العينية لا يمكن تطهيرها، وهذا يمكن تطهيره (٢).
وقيل: نجاستة نجاسة مجاورة سريعة الإزالة، ولهذا يجوز بيعه (٣).
* * *
(١) الفروع (١/ ٨٧).
(٢) تصحيح الفروع (١/ ٨٧).
(٣) الإنصاف (١/ ٦٣).
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ١ · الصفحة ٣٣١