تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن مفلح في الفروع: وهو ظاهر كلام الأصحاب وتعقبه المرداوي في تصحيح الفروع (١).

وفي قوله: إنها عينية نظر؛ لأن الحنابلة قالوا: النجاسة العينية لا يمكن تطهيرها، وهذا يمكن تطهيره (٢).

وقيل: نجاستة نجاسة مجاورة سريعة الإزالة، ولهذا يجوز بيعه (٣).

* * *

(١) الفروع (١/ ٨٧).

(٢) تصحيح الفروع (١/ ٨٧).

(٣) الإنصاف (١/ ٦٣).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ١ · الصفحة ٣٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ١ · ص ٣٣١