تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرع الثاني خلاف العلماء في الطهارة بالنبيذ

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• طهارة الحدث مختصة بالماء المطلق أو ببدله التراب.

• النبيذ ليس ماء مطلقًا لا في اللغة، ولا في الشرع.

• النبيذ ماء تغير بطاهر حتى غلب على أجزائه، فسلبه اسمه وطهوريته على الصحيح.

• كل ماء لا يرفع الحدث في الحضر، لا يرفع الحدث في السفر.

[م-١٢] اتفق العلماء على أن الحدث يرفع بالماء الطهور، واختلفوا في رفعه بالنبيذ

فقيل: يتوضأ به إن لم يجد غيره، وهو مذهب أبي حنيفة (١).

وقيل: يتوضأ به ويتيمم، وهو مذهب محمد بن الحسن (٢).

(١) تبيين الحقائق (١/ ٣٥)، المبسوط (٢/ ٩٠)، بدائع الصنائع (١/ ١٥)، العناية شرح الهداية (١/ ١١٨)، أحكام القرآن (٢/ ٥٤٣).

وظاهر مذهب الحنفية أنه يتوضأ بالنبيذ بشرط ألا يوجد ماء مطلق، وفي الجامع الصغير نقلًا من البدائع (١/ ١٥): «أن المسافر إذا لم يجد الماء، ووجد نبيذ التمر توضأ به، ولم يتيمم». اهـ فظاهره أن السفر شرط آخر، والله أعلم، وانظر الأصل (١/ ٧٤)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ١٣١).

(٢) البناية (١/ ٤٦٤)، وفتح القدير (١/ ١١٨، ١١٩)، بدائع الصنائع (١/ ١٥).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ١ · الصفحة ١١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ١ · ص ١١٦