تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن سيده : وعندي أنهم ثنوه | ( على إرادة قطيعين ) أو سربين ، تقول | العرب : تروح على فلان غنمان أي : | قطيعان ، لكل قطيع راع على حدة . ومنه | الحديث : ( أعطوا من الصدقة من أبقت | له السنة غنما ، ولا تعطوها من أبقت له | غنمين أي : [ من أبقت له ] قطعة واحدة | لا يقطع مثلها فتكون قطعتين لقلتها ، | وأراد بالسنة الجدب قال : وكذلك تروح | على فلان إبلان : إبل ههنا وإبل ههنا .

( و ) في التهذيب عن الكسائي : | ( غنم مغنمة ، كمكرمة ، ومعظمة ) ، أي : | مجتمعة . وقال غيره : ( كثيرة ) ، وقال أبو | زيد : غنم مغنمة وإبل مؤبلة إذا أفرد لكل | منهما راع .

( والمغنم والغنيم والغنيمة والغنم | بالضم : الفيء ) .

وقد ( غنم ) الشيء ( بالكسر غنما | بالضم ) وعليه اقتصر الجوهري ( و ) غنما | ( بالفتح و ) غنما ( بالتحريك ) وهما لغتان ، | ويقال : الغنم بالضم الاسم ، وبالفتح | المصدر ( وغنيمة ) كسفينة ( وغنمانا | بالضم ) ، وفي الحديث : ' الرهن لمن رهنه ، | له غنمه ، وعليه غرمه ' غنمه أي : | زيادته ونماؤه وفاضل قيمته .

( و ) الغنم : ( الفوز بالشيء بلا مشقة ، | أو هذا الغنم والفيء : الغنيمة ) .

قال الأزهري : ' الغنيمة : ما أوجف | عليه المسلمون بخيلهم وركابهم من أموال | المشركين ، ويجب فيها الخمس لمن قسمه | الله له ، وتقسم أربعة أخماسها بين | الموجفين ، للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل | سهم واحد ، وأما الفيء فهو ما أفاءه الله | من أموال المشركين على المسلمين بلا | حرب ولا إيجاف عليه ، مثل جزية | الرؤوس وما صولحوا عليه ، فيجب فيه |

تاج العروس · الجزء ٣٣ · الصفحة ١٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تاج العروسج ٣٣ · ص ١٨٨