تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن المجاز : الفتق : الموضع لم يمطر ، وقد مطر ما حوله . ومنه قولهم : أفتق الرجل : إذا صادفه . والجمع فتوق . وبه فسر قول أبي محمد الحذلمي يصف الإبل : إن لها في العام ذي الفتوق )

والفتق : علة في الصفاق ، ونتو في مراق البطن بأن ينحل الغشاء ، ويقع فيه شق ينفذه جسم غريب كان محصورا فيه قبل الشق ، فلا برء له ، إلا ما يحدث للصبيان نادرا . وقال الأزهري : هو الفتق ، بالتحريك . وقال الهروي : هكذا أقرأنيه الأزهري بالتحريك ، وهو أن ينقطع الشحم المشتمل على الأنثيين . وقال غيره : هو أن تنشق الجلدة التي بين الخصية وأسفل البطن ، فتقع الأمعاء في الخصية . وقال إبراهيم الحربي : الفتق : انفتاق المثانة ، ومنه قول زيد بن ثابت رضي الله عنه : في الفتق الدية قال : فإن كان أراد به دية الفتق فحسن ، وإن كان أراد مثل دية النفس فقد خالفه أبو مجلز ، وشريح ، والشعبي ، فجعلوا فيه ثلث الدية . وقال مالك وسفيان : فيه الاجتهاد من الحاكم . وقال الشافعي : فيه الحكومة . والفتق بالتحريك : مصدر الامرأة الفتقاء ، للمنفتقة الفرج ، خلاف الرتقاء . وقال أبو الهيثم : الفتقاء من النساء : التي صار مسلكاها واحدا وهي الأتوم . ومن المجاز : الفتق : الخصب سمي به لانشقاق الأرض بالنبات . قال رؤبة يصف صائدا : يأوي إلى سفعاء كالثوب الخلق لم ترج رسلا بعد أيام الفتق

تاج العروس · الجزء ٢٦ · الصفحة ٢٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تاج العروسج ٢٦ · ص ٢٧٢