تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

*!وتبوع للمساعي : مد باعه ، وهو مجاز . وهو قصير الباع : عاجر وبخيل . قال أبو قيس بن الأسلت الأنصاري :

% وأضرب القونس يوم الوغى % % بالسيف لم يقصر به *!باعي % % وبوعاء الطيب : رائحته ، نقله الزمخشري هنا ، وسيأتي للمصنف في ب ي ع .

|ب ي ع

*!باعه *!يبيعه *!بيعا *!ومبيعا ، وهو شاذ والقياس *!مباعا ، إذا باعه وإذا اشتراه ، ضد . قال أبو عبيد : *!البيع : من حروف الأضداد في كلام العرب ، يقال : *!باع فلان ، إذا اشترى ، *!وباع من غيره ، وأنشد قول طرفة :

% ويأتيك بالأخبار من لم *!تبع له % بتاتا ولم تضرب له وقت موعد % أي من لم تشتر له . قلت : ومنه قول الفرزدق أيضا :

% إن الشباب لرابح من *!باعه % والشيب ليس *!لبائعيه تجار % أي من اشتراه . وقال غيره : إذا الثريا طلعت عشاء *!فبع لراعي غنم كساء أي اشتر له . وفي الحديث : لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، ولا *!يبع على *!بيع أخيه .

قال ابن الأثير : فيه قولان : أحدهما إذا كان المتعاقدان في مجلس العقد فطلب السلعة بأكثر من الثمن ليرغب *!البائع في فسخ العقد فهو محرم ، لأنه إضرار بالغير ، ولكنه منعقد لأن نفس البيع غير مقصود بالنهي ، فإنه لا خلل فيه . الثاني أن يرغب المشتري في الفسخ

تاج العروس · الجزء ٢٠ · الصفحة ٣٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تاج العروسج ٢٠ · ص ٣٦٥