أو اشتراه كذلك ، الأخير عن الجوهري ، وقد رد عليه الصاغاني بقوله : وليس هو من الشراء في شيء ، وإنما هو من باب أفعلته ، أي وجدته على صفة من الصفات ، كقولهم : أحمدته وأبخلته ، كما في التكملة . وفي العباب : والأول أصح .
وأغلظ له في القول : خشن ، وهو مجاز ، ولا يقال فيه غلظ .
وغلظت السنبلة واستغلظت : خرج فيها الحب ، ومنه قوله تعالى : فاستغلظ فاستوى على سوقه . وكذلك جميع النبات والشجر إذا استحكمت نبتته وصار غليظا . )
وبينهما غلظة بالكسر ، ومغالظة ، أي عداوة ، عن ابن دريد . وغلظ عليه الشيء تغليظا ، ومنه الدية المغلظة ، كمعظمة ، وهي التي تجب في شبه العمد ، كما في الصحاح . وقال الشافعي رحمه الله تعالى : الدية المغلظة في العمد المحض ، والعمد الخطإ وفي القتل في الشهر الحرام والبلد الحرام ، وقتل ذي الرحم ، وهي ثلاثون حقة من الإبل ، وثلاثون جذعة ، وأربعون ما بين الثنية إلى بازل عامها ، كلها خلفة ، أي حامل .
واستغلظه ، أي الثوب : ترك شراءه ، لغلظه ، نقله الجوهري . ومما يستدرك عليه : غلظ الشيء تغليظا : جعله غليظا . وعهد غليظ ، أي مؤكد مشدد ، وهو مجاز . ويقال : حلف بأغلاظ اليمين .
ورجل غليظ ، أي فظ ، ذو قساوة . ورجل غليظ القلب ، أي سيئ الخلق . وأمر غليظ : شديد