تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعط . الفريضة : الهرمة المسنة ، ومنه الحديث لكم يا بني نهد في الوظيفة الفريضة . وهي الفارض أيضا ، كالفريض ، بغير هاء ، وقد فرضت فهي فارض ، وفارضة ، وفريضة ، ومثله في التقدير : طلقت فهي طالق و طالقة وطليقة . الفريضة : الحصة المفروضة ، اسم من فرض الشيء يفرضه فرضا : أوجبه على إنسان بقدر معلوم . وسهم فريض : مفروض فوقه ، وقد فرض فوقه فهو مفروض وفريض ، أي حزه . والفريضتان : الجذعة من الغنم والحقة من الإبل ، نقله الجوهري ، وهو قول ابن السكيت . وفي حديث حنين : فإن له علينا ست فرائض جمع فريضة ، وهو البعير المأخوذ في الزكاة ، سمي فريضة لأنه فرض واجب على ذي المال ، ثم اتسع فيه حتى سمي البعير فريضة في غير الزكاة . وقال أبو الهيثم : فرائض الإبل التي تحت الثني والربع . يقال للقلوص التي تكون بنت سنة وهي تؤخذ في خمس وعشرين : فريضة . والتي تؤخذ في ست وثلاثين ، وهي بنت لبون وهي بنت سنتين : فريضة ، والتي تؤخذ في ست وأربعين ، وهي حقة وهي ابنة ثلاث سنين : فريضة . والتي تؤخذ في إحدى وستين : جذعة وهي فريضتها ، وهي ابنة أربع سنين . فهذه فرائض الإبل وقال غيره : سميت فريضة لأنها فرضت ، أي أوجبت في عدد معلوم

تاج العروس · الجزء ١٨ · الصفحة ٤٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تاج العروسج ١٨ · ص ٤٨٣