تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شاة . ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ عشرا ، فما بين الخمس إلى العشر*!وقص ، وكذلك الشنق .

وبعض العلماء يجعل الوقص في البقر خاصة ، والشنق في الإبل خاصة ، وهما جميعا ما بين الفريضتين ، قال الجوهري ، وهو مجاز . وفي حديث معاذ بن جبل ، رضي الله تعالى عنه : أنه أتي *!بوقص في الصدقة وهو باليمن ، فقال : لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بشيء . قال أبو عمر و الشيباني : *!الوقص بالتحريك : هو ما وجبت فيه الغنم من فرائض الصدقة في الإبل ، ما بين الخمس إلى العشرين . قال أبو عبيد : ولا أرى أبا عمر و حفظ هذا لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن في خمس من الإبل شاة ، وفي عشر شاتين إلى أربع )

وعشرين ، في كل خمس شاة . قال : ولكن الوقص عندنا ما بين الفريضتين ، وهو ما زاد على خمس من الإبل إلى تسع ، وما زاد على عشر إلى أربع عشرة ، وكذلك ما فوق ذلك . قال ابن بري : يقوي قول أبي عمر و ويشهد بصحته قول معاذ في الحديث : أنه أتي بوقص في الصدقة . يعني بغنم أخذت في صدقة الإبل ، فهذا الخبر يشهد بأنه ليس الوقص ما بين الفريضتين ، لأن ما بين الفريضتين لا شيء فيه ، وإذا كان لا زكاة فيه فكيف يسمى غنما . *!والوقائص : رءوس عظام القصرة ، نقله الصاغاني عن ابن عباد . يقال : خذ أوقص الطريقين ، أي أقربهما ، عن ابن عباد . وفي الأساس : أخصرهما ، وهو مجاز . وبنو *!الأوقص : بطن من العرب ، قاله ابن دريد وأنشد . إن تشبه *!الأوقص أو لهيما تشبه رجالا ينكرون الضيما

تاج العروس · الجزء ١٨ · الصفحة ٢٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تاج العروسج ١٨ · ص ٢٠٧