واستدل بهذا الحديث ، وقال في الجديد : لا يؤخذ منه إلا الزكاة لا غير ، وجعل هاذا الحديث منسوخا وقال : كان ذالك حيث كانت العقوبات في الأموال ، ثم نسخت .
ومذهب عامة الفقهاء أن لا واجب على متلف الشيء أكثر من مثله أو قيمته .
وإذا تأملت ذالك عرفت أن ما قاله الشيخ ابن حجر المكي في شرح العباب ، وذكر فيه في القاموس ما فيه نظر ظاهر فاحذره ، إذ يلزم على توهيمه لبهز راويه توهيم الشافعي الآخذ به في القديم ، وللأصحاب فإنهم متفقون على أن الرواية كما مر من إضافة شطر ، وإنما الخلاف بنهم في صحة الحديث وضعفه ، وفي خلوه عن معارض وعدمه ، انتهى لا يخلو عن نظر من وجوه ، مع أن مثل هاذا الكلام لا ترد به الروايات ، فتأمل .
( ) ومما يستدرك عليه :
شطرته : جعلته نصفين .
ويقال : شطر وشطير مثل نصف ونصيف .
وشطر الشاة : أحد خلفيها ، عن ابن الأعرابي .
والشطر : البعد .
وأبو طاهر محمد بن عبد الوهاب بن محمد ، عرف بابن الشاطر ، بغدادي ، عن أبي حفص بن شاهين ، وعنه الخطيب .
( ) ومما يستدرك عليه :
|شظر
: شظر : استدركه الصاغاني ، وابن منظور ، ففي التهذيب عن نوادر الأعراب يقال : شظرة من الجبل ، بالكسر ، أي شظية منه ، قال : ومثله شنظية وشنظيرة .
وقال الأصمعي : الشنظيرة : الفحاش السيىء الخلق ، والنون زائدة في التكملة : شنظر بالقوم : شتمهم ، وسيأتي في النون زيادة على ذالك .