تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واستدل بهذا الحديث ، وقال في الجديد : لا يؤخذ منه إلا الزكاة لا غير ، وجعل هاذا الحديث منسوخا وقال : كان ذالك حيث كانت العقوبات في الأموال ، ثم نسخت .

ومذهب عامة الفقهاء أن لا واجب على متلف الشيء أكثر من مثله أو قيمته .

وإذا تأملت ذالك عرفت أن ما قاله الشيخ ابن حجر المكي في شرح العباب ، وذكر فيه في القاموس ما فيه نظر ظاهر فاحذره ، إذ يلزم على توهيمه لبهز راويه توهيم الشافعي الآخذ به في القديم ، وللأصحاب فإنهم متفقون على أن الرواية كما مر من إضافة شطر ، وإنما الخلاف بنهم في صحة الحديث وضعفه ، وفي خلوه عن معارض وعدمه ، انتهى لا يخلو عن نظر من وجوه ، مع أن مثل هاذا الكلام لا ترد به الروايات ، فتأمل .

( ) ومما يستدرك عليه :

شطرته : جعلته نصفين .

ويقال : شطر وشطير مثل نصف ونصيف .

وشطر الشاة : أحد خلفيها ، عن ابن الأعرابي .

والشطر : البعد .

وأبو طاهر محمد بن عبد الوهاب بن محمد ، عرف بابن الشاطر ، بغدادي ، عن أبي حفص بن شاهين ، وعنه الخطيب .

( ) ومما يستدرك عليه :

|شظر

: شظر : استدركه الصاغاني ، وابن منظور ، ففي التهذيب عن نوادر الأعراب يقال : شظرة من الجبل ، بالكسر ، أي شظية منه ، قال : ومثله شنظية وشنظيرة .

وقال الأصمعي : الشنظيرة : الفحاش السيىء الخلق ، والنون زائدة في التكملة : شنظر بالقوم : شتمهم ، وسيأتي في النون زيادة على ذالك .

تاج العروس · الجزء ١٢ · الصفحة ١٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تاج العروسج ١٢ · ص ١٧٤