برزلي (١).
قوله: (وإن قذف في الحد ابتدئ لهما، إلا أن يبقى يسير، فيكمل الأول) أي وإذا حد القاذف فقذف في أثناء الحد، ابتدئ الحد للقذفين، إلا إذا لم يبق من الحد إلا يسير كخمسة عشر سوطا، فإنه يكمل ويبتدئ الثاني.
ذلك. وفي مسلم باب الحدود كفارات .. (١) نوازل البرزلي: ج ٦، ص: ١٤٠.
موهوب الجليل في شرح مختصر خليل · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩١