يريد: إذا كانت طائعة، فإن قبلها طائعة ضربا خمسين خمسين، وإن لم تكن طائعة في تقبيله ضرب هو خمسين. ومن جس امرأة ضرب أربعين، فإن طاوعته ضربت مثله. انتهى من تبصرة ابن فرحون (١).
(١) تبصرة الحكام لابن فرحون: ج ٢، ص ٢٢٧.
موهوب الجليل في شرح مختصر خليل · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٣