تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لي، فهل يرد البيع إن لم يفت، فإن فات فلا يرد، وليس على الأمر حينئذ إلا العشرة نقدا، أو يفسخ البيع الثاني، وهو الواقع بين المأمور وأمره مطلقا على كل حال، فترد السلعة بعينها للمأمور، إلا أن تفوت بما يفوت به البيع الفاسد، فالقيمة يوم القبض فيه قولان لابن القاسم وابن حبيب.

موهوب الجليل في شرح مختصر خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موهوب الجليل في شرح مختصر خليلج ٢ · ص ٥٣٤