يمر به من السلع القاصدة لسوقها، ولو كانت داره في البلد التي تجلب إليها فمرت به السلعة ففيه قولان، ومذهب مالك أن منع تلقي السلع لأجل حق المجلوب إليه، والشافعي حق للجالب، وقيل حق لهما.
موهوب الجليل في شرح مختصر خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٩
يمر به من السلع القاصدة لسوقها، ولو كانت داره في البلد التي تجلب إليها فمرت به السلعة ففيه قولان، ومذهب مالك أن منع تلقي السلع لأجل حق المجلوب إليه، والشافعي حق للجالب، وقيل حق لهما.
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.