تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وهل نفقة ذات الزوج) أي في مدة الاستبراء (إن لم تحمل عليها أو على الواطئ؟ قولان) أي إن لم تحمل على الزوجة أو على الواطء الغالط فيه قولان وإن حملت فعلى الواطء اتفاقا لأن الولد ولده.

موهوب الجليل في شرح مختصر خليل · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موهوب الجليل في شرح مختصر خليلج ٢ · ص ٤٣٠