تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طفي قول ابن القاسم هنا وفي الحبس سواء ففرق المصنف بين البابين ودرج هناك على غير قول ابن القاسم وفرق ز بينهما فيه نظر إذ من قال ودخول قرابة الأم هناك مع قرابة الأب قاله هنا ومن لم يقل به هنا لم يقل به هناك كما يظهر بتصفح كلام ابن رشد في الحبس والوصية وكلام التوضيح في البابين

البناني تقدم في باب الحبس عن المتيطي ما يفيد ترجيح ما درج المصنف عليه في الحبس من قوله وأقاربه أقارب جهتيه مطلقا والله أعلم

والوارث لغير الموصي المضاف إليه الأقارب والأرحام والأهل الموصى لهم كغيره أي الوارث في الدخول بخلاف إيصائه ل أقاربه هو أي الموصي أو لذي رحمه أو أهله فلا يدخل وارثه فيهم لأنه لا وصية لوارث

ابن عرفة ابن شاس وابن الحاجب لو أوصى لأقارب فلان دخل وارثه وغيره من الجهتين بخلاف أقاربه للقرينة الشرعية ويؤثر في الجميع ذو الحاجة وإن كان أبعد قلت ظاهر لفظهما إطلاق عدم دخول ورثة الموصي في قرابته خلاف رواية ابن حبيب أن من يرثه كمن لا يرثه فيجب حمل لفظ ابن الحاجب على الوارث بالفعل ولفظ ابن حبيب على الوارث بالسبب دون الفعل كابن عم

منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل. · الجزء ٩ · الصفحة ٥٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل.ج ٩ · ص ٥٢٨