تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أيهما شاء انظر الحاشية

وورثاه أي الشريكان الولد إن مات الولد أولا بشد الواو ومنونا أي قبل موالاة أحدهما ميراث أب واحد فيقسم بينهما كما لو تنازعه اثنان وإن ماتا أولا فلا يرثهما

وفي نوازل سحنون يوقف له ميراثه من كل منهما حتى يبلغ ويوالي من يشاء منهما فيأخذ ميراثه منه وينسب إليه ويرد ما وقف له من تركة الآخر إلى ورثته

ومفهوم بطهر أنهما إن وطئاها بطهرين وأتت بولد فهو للثاني إن وضعته لستة أشهر من وطئه وعليه نصف قيمتها لشريكه إن كان مليا يوم الوطء أو يوم الحمل كيف شاء شريكه ولا صداق عليه ولا قيمة ولد وإن كان عديما اتبع بنصف قيمتها ونصف قيمة الولد وبيع

منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل. · الجزء ٩ · الصفحة ٤٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل.ج ٩ · ص ٤٩١