تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و إن دبر نصراني عبده الذي أسلم واشتراه مسلما نفذ تدبير نصراني ل عبد له مسلم بعد تدبيره أو قبله أو قبل شرائه وأوجر بضم الهمز وكسر الجيم المدبر لمسلم له أي لأجل استيفاء النصراني حقه من خدمته ولا يترك له يستخدمه لأنه إذلال للمسلم بخدمة الكافر

فيها إن أسلم مدبر النصراني أو ابتاع مسلما ودبره أجزناه عليه وقبض غلته ولا يتعجل رقه ببيعه وقد يعتق بموت النصراني فإن أسلم رجع إليه عبده وكان له ولاؤه وقال غيره لا يجوز للنصراني شراء مسلم فإن أسلم عبده ثم دبره عتق عليه لأنه منعنا من بيعه عليه بتدبيره انظر الحاشية

منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل. · الجزء ٩ · الصفحة ٤٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل.ج ٩ · ص ٤٢٧