تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو إزالة الأذنين ففيه دية كاملة ظاهره ولو بقي سمعهما وقيل كمال الدية يتوقف على ذهاب سمعهما وهما فيها قاله تت

طفي تبع المصنف تصحيح ابن الحاجب ومذهب المدونة وهو المشهور عدم الدية يعني في إزالة الأذنين مع بقاء سمعهما وقد قال ابن عرفة قول ابن الحاجب مخل بالمشهور وقول تت هما فيها غير صحيح بل لم يكن فيها إلا عدم الدية والصواب قوله في كبيره وهما لمالك ومثله للشارح

ا ه

وانظر الحاشية

منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل. · الجزء ٩ · الصفحة ١١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل.ج ٩ · ص ١١١