تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفقهي والله أعلم

و إن شرط المودع بالفتح حين الإيداع أنه يصدق في دعوى الرد أو التلف بلا يمين لم يفده أي المودع بالفتح شرط نفيها أي اليمين

ق فيها من دفعت له مالا ليدفعه لرجل لم يبرأ إلا ببينة

عبد الحق ولو شرط أن لا يمين عليه لم ينفعه شرطه لأن اليمين إنما ينظر فيها حين توجهها فكأنه شرط إسقاط أمر لم يكن بعد بخلاف شرطه دفعه بلا بينة فلا يضمن إذا لم تقم له بينة

ابن عرفة انظر هذا مع القول بالوفاء بشرط التصديق في دعوى عدم القضاء

ق وعلى هذا فرب الوديعة يدعي يقينا كما تقدم لابن يونس فقد تبين بهذا أن قوله ولم يفده شرط نفيها ليس راجعا لقوله وحلف المتهم وقد تقدمت الإشارة لهذا عند قوله أو المرسل إليه المنكر وتلزمه فإن حلف صدق ف إن نكل المتهم عن اليمين حلفت يا مودع بالكسر أنها باقية عند المودع ويغرمها لك المتهم على المشهور قاله تت

منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل. · الجزء ٧ · الصفحة ٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل.ج ٧ · ص ٣٩