تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واستثنى من الشرط المناقض للمقصود فقال إلا شرطا ملتبسا بتنجيز العتق من المشتري للرقيق الذي يشتريه فهو جائز وإن كان مناقضا لمقتضى العقد لتشوف الشارع للحرية ولحديث بريرة وقال في المدونة لأن البائع تعجل الشرط بما وضع من الثمن فلم يقع فيه غرر واحترز بالتنجيز من التدبير والعتق لأجل والإيلاد فإن ذلك لا يجوز

منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل. · الجزء ٥ · الصفحة ٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل.ج ٥ · ص ٥٣