تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعني يحد سواء حملت أم لا

ثم قال في المدونة وإن اشترى المرتهن هذه الأمة وولدها لم يعتق عليه ولدها لأنه لم يثبت نسبه له ابن عرفة ونوقض قولها لا يعتق بقولها لو كان جارية فلا تحل له أبدا إذ ربما أخذ من عدم عتقه إباحة وطئها كقول عبد الملك وجواب بعض المغاربة بأنه حكم بين حكمين لا يخفى سقوطه على منصف ويفرق بينهما بأن تأثير مانع احتمال البنوة في حلة الوطء أخف من تأثيره في رفع الملك بالعتق

ا ه

وانظر البناني

منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل. · الجزء ٥ · الصفحة ٤٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل.ج ٥ · ص ٤٦٩