تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دين المقاصة لعين ينقسم ولطعام ولعرض قد علم وكلها من بيع أو قرض ورد أو من كليهما فذي تسع تعد في كلها يحصل الاتفاق في جنس وقدر صفة فلتقتفي أو كلها مختلف فهي إذا أربع حالات في تسع فاعلما يخرج ست مع ثلاثين تضم تضرب في أحوال آجال تؤم حلا معا أو واحدا ولا معا جملتها حق كما قيل اسمعا تكميل تقييد ابن غازي اختصرا أحكامها في جدول فلينظرا

منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل. · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل.ج ٥ · ص ٤١٦