تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السادس إذا قلنا بالقيام بالغبن في بيع الوصي والوكيل وغيرهما فالذي رجحه ابن رشد أن للقائم به نقض البيع في قيام السلعة وأما في فواتها فلا نقض له وأن القيام بالغبن يفوت بالبيع والله أعلم

ورد بضم الراء وشد الدال الرقيق خاصة في بيعه بشرط عهدة أي ضمان البائع له في الليالي الثلاث بأيامها من كل ما يحدث به فيها فللمشتري رده بكل

منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل. · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل.ج ٥ · ص ٢٢٠