تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يكن على دين مشتريه مطلق أو إذا لم يكن معه أبوه أو أخره عنهما فقال وهل منع الصغير إذا لم يكن معه أبوه أو مطلق إذا لم يكن على دين مشتريه لكان أولى يدل على هذا كلام المدونة وعياض انظر ضيح والحط

منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل. · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل.ج ٤ · ص ٤٥٠