تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو تبين الضرر

طفي لا شك أن تقرير تت هو الصواب الذي تدل عليه عبارة المصنف وقد سبقه إليه غ إلا أنه جعل التشبيه في لزوم الإيلاء وجريان الأقوال الثلاثة وأبى ذلك تت في كبيره قائلا يحتاج جريان الأقوال الثلاثة إلى نقل وهو ظاهر لأن الذي في التوضيح عن ابن القاسم يضرب له الإيلاء إن رفعته ا ه

فظاهره من يوم الرفع وبه تعلم أن جعل البساطي له من يوم تبين الضرر مخالف لما في التوضيح وإن أقره تت

وأما تقرير الشارح فبعيد من كلام المصنف جدا وهو وإن كان تابعا لابن الحاجب التابع لما في الموطإ من عدم لزوم الإيلاء للعبد المظاهر مطلقا فقد قال الباجي في المنتقى ظاهره وإن أذن له سيده في الصوم ولكن لم يوجد هذا لمالك رضي الله عنه ولا لأحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم على هذا التفسير ثم أول عبارة الموطإ انظره في التوضيح وابن عرفة

منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل. · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل.ج ٤ · ص ٢١٢