تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يتقوون به وما لا يجوز أن نملكهم إياه من رقيق مسلم فلا يفدون به لأنه فداء مسلم بمسلم وحقهما واحد في وجوب الاستنقاذ منهم وكذا الخمر والخنزير فإنه لا يجوز أن نملكهم شيئا منه وكذا ما يتقوون به على المسلمين كالخيل والسلاح وقال ابن الماجشون وأشهب يفدون بجميع أنواع المال مما يمكننا أن نملكه ونملكهم إياه فأجاز إفداءهم بالخيل والسلاح وقال سحنون يفدون بكل شيء حاشا المسلمين فجوزه بالخمر ا ه فهذه ضوابطهم تخرج عليها المسألة ا ه كلام طفي والله أعلم

منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل. · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل.ج ٣ · ص ٢٣٥