تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و إن كان القراض أزيد في بعض سني الغيبة عنه في سنة الحضور وأنقص في بعضها عنه فيها ككونه في سنة حضوره أربعمائة وفي الأولى خمسمائة وفي الوسطى مائتين قضي بضم فكسر بالنقص أي بحكم الناقص على ما أي الزائد الذي قبله فيزكي أربعمائة لسنة الحضور ومائتين للأولى

وكذا للثانية لأن الزائد لم يصل لرب المال ولم ينتفع به فإن تقدم النقص كمائتين في الأولى وخمسمائة في الثانية وأربعمائة في سنة الحضور زكى لسنة الحضور أربعمائة وللثانية أربعمائة إلا ما أخرجه عن سنة الحضور ومائتين للأولى

وإن احتكرا أي رب المال وعامله أو احتكر العامل فقط ف يزكي القراض ك زكاة الدين في كونها بعد القبض لسنة ولو أقام بيد العامل سنين إن كان ما بيد العامل مساويا لما بيد رب المال أو أكثر وإلا كان تابعا لما بيد ربه وإنما يعتبر إن

منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل. · الجزء ٢ · الصفحة ٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل.ج ٢ · ص ٦٧