وفي ' الحجة البالغة ' :
' سئل عن الخمر يتخذ خلا ؟ قال : ' لا ' ، قيل : إنما أصنعها للدواء ؟ | فقال : ' إنه ليس بدواء ، ولكنه داء ' .
أقول : لما كان الناس مولعين بالخمر ، وكانوا يتحيلون لها حيلا ؛ لم تتم | المصلحة إلا بالنهي عنها على كل حال ؛ لئلا يبقى عذر لأحد ولا حيلة ' . | انتهى . |
| ( [ جواز شرب العصير والنبيذ قبل تخمره ] : )
( ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه ) ؛ لحديث أبي هريرة عند أبي | داود ( 1 ) ، والنسائي ، وابن ماجه ، قال : علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ، | فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ، ثم أتيته به ، فإذا هو ينش ( 2 ) فقال :
' اضرب بهذا الحائط ؛ فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ' .
وأخرج أحمد عن ابن عمر في العصير ، قال : اشربه ما لم يأخذه | شيطانه ؟ قيل : وفي كم يأخذه شيطانه ؟ قال : في ثلاث . | هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 134 ) ، والنسائي ( 2 / 334 ) ، وابن ماجه ( 2 / 334 ) ؛ عن خالد بن | عبد الله بن حسين ، عن أبي هريرة ؛ وخالد هذا لم يوثقه غير ابن حبان ؛ فهو مجهول الحال ، وفي | ' التقريب ' : ' مقبول ' .
قلت : ولا أعلم أحدا تابعه على هذا السياق ؛ فالحديث غير مقبول ، والله أعلم . ( ن ) | ( 2 ) قوله : ' فتحينت ' - بالتاء والحاء ؛ كما هو كذلك في أبي داود وغيره - ؛ أي : ترقبت وقت إفطاره .
وقوله : ' ينش ' ؛ أي : يغلي . ( ش ) |