|
| ( 14 - كتاب الأشربة )
| ( [ كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ] : )
( كل مسكر حرام ) ؛ لما أخرجه مسلم ، وغيره من حديث ابن عمر : أن | النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام ' ، فيشمل ذلك جميع | أنواع الخمر ؛ من الشجرتين وغيرهما ، فيتناوله قوله - تعالى - : إنما الخمر والميسر الآية .
وفي لفظ لمسلم : ' كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام ' .
وفي ' الصحيحين ' من حديث عائشة ، قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن | البتع ؟ وهو نبيذ العسل ، وكان أهل اليمن يشربونه ، فقال صلى الله عليه وسلم :
' كل شراب أسكر فهو حرام ' .
وفيهما نحوه من حديث أبي موسى .
وفي الباب أحاديث .
قال في ' الحجة البالغة ' :
' وقد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحاديث كثيرة ؛ من طرق لا تحصى ، | وعبارات مختلفة ، فقال : ' الخمر من هاتين الشجرتين : النخلة والعنبة ' . |