تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 14 - كتاب الأشربة )

| ( [ كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ] : )

( كل مسكر حرام ) ؛ لما أخرجه مسلم ، وغيره من حديث ابن عمر : أن | النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام ' ، فيشمل ذلك جميع | أنواع الخمر ؛ من الشجرتين وغيرهما ، فيتناوله قوله - تعالى - : إنما الخمر والميسر الآية .

وفي لفظ لمسلم : ' كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام ' .

وفي ' الصحيحين ' من حديث عائشة ، قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن | البتع ؟ وهو نبيذ العسل ، وكان أهل اليمن يشربونه ، فقال صلى الله عليه وسلم :

' كل شراب أسكر فهو حرام ' .

وفيهما نحوه من حديث أبي موسى .

وفي الباب أحاديث .

قال في ' الحجة البالغة ' :

' وقد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحاديث كثيرة ؛ من طرق لا تحصى ، | وعبارات مختلفة ، فقال : ' الخمر من هاتين الشجرتين : النخلة والعنبة ' . |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٨٧