| صلى الله عليه وسلم كان إذا طعم طعاما لعق أصابعه الثلاث ، وقال :
' إذا وقعت لقمة أحدكم ؛ فليمط عنها الأذى ، وليأكلها ، ولا يدعها | للشيطان ' ، وأمرنا أن نسلت ( 1 ) القصعة ، وقال :
' إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة ' .
وفي ' الصحيحين ' من حديث ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' إذا أكل | أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها ( 2 ) ' .
وأخرج مسلم من حديث جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع | والصحفة ، وقال :
' إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة ' .
قال في ' الحجة البالغة ' :
' وقد اتفق لنا أنه زارنا ذات يوم رجل من أصحابنا ، فقربنا إليه شيئا ، فبينا | يأكل ؛ إذ سقطت كسرة من يده ، وتدهدهت في الأرض ، فجعل يتبعها ، وجعلت | تتباعد عنه ، حتى تعجب الحاضرون بعض العجب ، وكابد هو في تتبعها بعض | الجهد ، ثم إنه أخذها فأكلها ، فلما كان بعد أيام تخبط الشيطان إنسانا ( 3 ) ، وتكلم | على لسانه ، فكان فيما تكلم : إني مررت بفلان وهو يأكل ، فأعجبني ذلك | الطعام ، فلم يطعمني منه شيئا ، فخطفته من يده ، فنازعني حتى أخذه مني . | هامش | ( 1 ) سلت القصعة من الثريد : إذا مسحه . ( ش ) | ( 2 ) = قال النووي : ' المراد : إلعاق غيره ممن لا يتقذر ذلك ؛ من زوجة ، وخادم ، وولد ، ولو | ألعقها شاة ونحوها ' . ( ن ) | ( 3 ) قارن بكتابي ' برهان الشرع في إثبات المس والصرع ' . |