تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخرجاه أيضا من حديث أبي موسى .

وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ، وسلمة بن الأكوع .

والأحاديث في هذا الباب لا يتسع المقام لبسطها .

وقد ذهب إلى ما ذكرناه : جمهور أهل العلم .

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الخروج على الظلمة - أو وجوبه - ؛ | تمسكا بأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

وهي أعم مطلقا من أحاديث الباب ، ولا تعارض بين عام وخاص ، | ويحمل ما وقع من جماعة من أفاضل السلف على اجتهاد منهم ، وهم أتقى | لله ، وأطوع لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ممن جاء بعدهم من أهل العلم .

قال في ' الحجة البالغة ' :

' ثم إن استولى من لم يجمع الشروط ؛ لا ينبغي أن يبادر إلى المخالفة ؛ | لأن خلعه لا يتصور غالبا إلا بحروب ومضايقات ، وفيها من المفسدة أشد مما | يرجى من المصلحة .

وبالجملة ؛ فإذا كفر الخليفة بإنكار ضروري من ضروريات الدين ؛ حل | قتاله - بل وجب - ؛ وإلا لا ؛ وذلك لأنه حينئذ فاتت مصلحة نصبه ؛ بل | يخاف مفسدته على القوم ، فكان قتاله من الجهاد في سبيل الله ' . انتهى . |

| ( [ بيان وجوب الصبر على جور الأئمة ] : )

( ويجب الصبر على جورهم ) ؛ لما تقدم من الأحاديث . |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٥٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٥٠٩