| وغيرهما ، أن رسول - صلى الله عليه وسلم - سئل عن أهل | الدار من المشركين يبيتون ، فيصاب من نسائهم وذراريهم ؟ ثم ( 1 ) قال : ' هم | منهم ' .
وأخرج أحمد ( 2 ) ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه من حديث سلمة | ابن الأكوع ، قال : بيتنا هوازن مع أبي بكر الصديق ، وكان أمره علينا رسول | الله صلى الله عليه وسلم . والبيات : هو الغارة بالليل .
قال الترمذي : وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل ، وأن | يبيتوا ، وكرهه بعضهم ، قال أحمد وإسحاق : لا بأس به ؛ أن يبيت العدو | ليلا . |
| ( [ الكذب في الحرب جائز ] : )
( والكذب في الحرب ) ؛ لما ثبت عند مسلم ( 3 ) ، وغيره من حديث جابر : | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف ؛ قال : | يا رسول الله ! فأذن لي فأقول ، قال : ' قد فعلت ' ؛ يعني : يأذن له بأن يخدعه | بمقال ولو كان كذبا ؛ كما وقع منه في هذه القصة ، وهي أيضا في | ' البخاري ' . | هامش | ( 1 ) = لعل حرف : ' ثم ' مقحم ؛ فإنه لا معنى له ؛ وليس هو في رواية البخاري ( 4 / 61 ) .
ومسلم ( 5 / 144 ) .
وفي رواية له : ' فقال ' . ( ن ) | ( 2 ) = في ' المسند ' ( 4 / 46 ) ؛ وسنده صحيح على شرط مسلم .
وقد أخرجه في ' صحيحه ' ( 5 / 150 ) نحوه . ( ن ) | ( 3 ) = في ' صحيحيه ' ( 4 / 184 - 185 ) ، وفي ' البخاري ' ( 6 / 119 - 120 ) . ( ن ) |