تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت : قال الشافعي : النهي عن قتل نسائهم وصبيانهم إنما هو في حال | التمييز والتفرد ، وأما البينات فيجوز ، وإن كان فيه إصابة ذراريهم ونسائهم . |

| ( [ المثلة حرام ] : )

( والمثلة ) ؛ لما تقدم قريبا في حديث سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، عن | جده ، وفيه : ' ولا تمثلوا ' .

وأخرج نحو ذلك أحمد ، وابن ماجه من حديث صفوان بن عسال .

وأحاديث النهي عن المثلة كثيرة . |

| ( [ حكم الحرق بالنار للمحارب والمتاع والمال ] : )

( والإحراق بالنار ) ؛ لحديث أبي هريرة عند البخاري ، وغيره ، قال : بعثنا | رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث ، فقال :

' إن وجدتم فلانا وفلانا - لرجلين - فاحرقوهما بالنار ' ، ثم قال حين | أردنا الخروج :

' إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا ، وإن النار لا يعذب بها إلا | الله ، فإن وجدتموهما فاقتلوهما ' .

وأما تحريق الشجر والأصنام والمتاع ؛ فقد ثبت الإذن بذلك عن الشارع ؛ | إذا كان فيه مصلحة . |

| ( [ حكم الفرار من الزحف ] : )

( و ) يحرم ( الفرار من الزحف إلا إلى فئة ) ، وقد نطق بذلك القرآن |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٤٥٢