قلت : قال الشافعي : النهي عن قتل نسائهم وصبيانهم إنما هو في حال | التمييز والتفرد ، وأما البينات فيجوز ، وإن كان فيه إصابة ذراريهم ونسائهم . |
| ( [ المثلة حرام ] : )
( والمثلة ) ؛ لما تقدم قريبا في حديث سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، عن | جده ، وفيه : ' ولا تمثلوا ' .
وأخرج نحو ذلك أحمد ، وابن ماجه من حديث صفوان بن عسال .
وأحاديث النهي عن المثلة كثيرة . |
| ( [ حكم الحرق بالنار للمحارب والمتاع والمال ] : )
( والإحراق بالنار ) ؛ لحديث أبي هريرة عند البخاري ، وغيره ، قال : بعثنا | رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث ، فقال :
' إن وجدتم فلانا وفلانا - لرجلين - فاحرقوهما بالنار ' ، ثم قال حين | أردنا الخروج :
' إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا ، وإن النار لا يعذب بها إلا | الله ، فإن وجدتموهما فاقتلوهما ' .
وأما تحريق الشجر والأصنام والمتاع ؛ فقد ثبت الإذن بذلك عن الشارع ؛ | إذا كان فيه مصلحة . |
| ( [ حكم الفرار من الزحف ] : )
( و ) يحرم ( الفرار من الزحف إلا إلى فئة ) ، وقد نطق بذلك القرآن |