تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| نسختها الآية التي تليها : وما كان المؤمنون ' ، وقد حسنه ابن حجر ( 1 ) .

قال الطبري : يجوز أن يكون إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما خاصا ، | والمراد به من استنفره النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع ، قال ابن حجر : والذي يظهر لي أنها | مخصوصة وليست بمنسوخة ، وقد وافق ابن عباس على دعوى النسخ عكرمة | والحسن البصري ؛ كما روى ذلك الطبري عنهما .

ومن الأدلة الدالة على أنه فرض كفاية : أنه كان صلى الله عليه وسلم يغزو تارة بنفسه ، | وتارة يرسل غيره ويكتفي ببعض المسلمين ، وقد كانت سراياه وبعوثه متعاقبة ، | والمسلمون بعضهم في الغزو وبعضهم في أهله .

وإلى كونه فرض كفاية ذهب الجمهور .

وقال الماوردي : إنه كان فرض عين على المهاجرين دون غيرهم .

وقال السهيلي : كان عينا على الأنصار .

وقال ابن المسيب : إنه فرض عين .

وقال قوم : إنه كان فرض عين في زمن الصحابة .

أقول : الأدلة الواردة في فرضية الجهاد كتابا وسنة : أكثر من أن تكتب | هامش | ( 1 ) = وهو كما قال الحافظ - رحمه الله - ؛ وإنما لم يصححه مع أن رجاله كلهم ثقات ؛ لأن | أحدهم - وهو علي بن الحسين بن واقد - في حفظه ضعف .

وقد أشار الحافظ إلى هذا في ترجمته من ' التقريب ' ؛ فقال : ' صدوق يهم ' ، والحديث في ' السنن ' | ( 2 / 392 ) . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٤٣٥