| نسختها الآية التي تليها : وما كان المؤمنون ' ، وقد حسنه ابن حجر ( 1 ) .
قال الطبري : يجوز أن يكون إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما خاصا ، | والمراد به من استنفره النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع ، قال ابن حجر : والذي يظهر لي أنها | مخصوصة وليست بمنسوخة ، وقد وافق ابن عباس على دعوى النسخ عكرمة | والحسن البصري ؛ كما روى ذلك الطبري عنهما .
ومن الأدلة الدالة على أنه فرض كفاية : أنه كان صلى الله عليه وسلم يغزو تارة بنفسه ، | وتارة يرسل غيره ويكتفي ببعض المسلمين ، وقد كانت سراياه وبعوثه متعاقبة ، | والمسلمون بعضهم في الغزو وبعضهم في أهله .
وإلى كونه فرض كفاية ذهب الجمهور .
وقال الماوردي : إنه كان فرض عين على المهاجرين دون غيرهم .
وقال السهيلي : كان عينا على الأنصار .
وقال ابن المسيب : إنه فرض عين .
وقال قوم : إنه كان فرض عين في زمن الصحابة .
أقول : الأدلة الواردة في فرضية الجهاد كتابا وسنة : أكثر من أن تكتب | هامش | ( 1 ) = وهو كما قال الحافظ - رحمه الله - ؛ وإنما لم يصححه مع أن رجاله كلهم ثقات ؛ لأن | أحدهم - وهو علي بن الحسين بن واقد - في حفظه ضعف .
وقد أشار الحافظ إلى هذا في ترجمته من ' التقريب ' ؛ فقال : ' صدوق يهم ' ، والحديث في ' السنن ' | ( 2 / 392 ) . ( ن ) |