|
| ( 2 - باب الصيد )
وكان الاصطياد ديدنا للعرب ، وسيرة فاشية فيهم ؛ حتى كان ذلك أحد | المكاسب التي عليها معاشهم ، فأباحه النبي صلى الله عليه وسلم . |
| ( [ ما يجوز الاصطياد به ] : )
( ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح ( 1 ) كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه ) ؛ | لحديث أبي ثعلبة الخشني في ' الصحيحين ' ، قال : قلت يا رسول الله ! إنا | بأرض صيد أصيد بقوسي ، وبكلبي المعلم ، وبكلبي الذي ليس بمعلم ؛ فما | يصلح لي ؟ فقال : ' ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل ، وما صدت | بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل ، وما صدت بكلبك غير المعلم | فأدركت ذكاته فكل ' . |
| ( [ يشترط للصيد بالمعراض أن يخزق ] : )
وفي ' الصحيحين ' ، من حديث عدي بن حاتم ، قال : قلت : يا رسول | الله ! إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله ؟ قال : ' إذا | هامش | ( 1 ) = هي الحيوانات التي يصطاد بهن ؛ الكلاب الضواري ، والفهود ، والصقور ، وأشباهها ، | وسميت جوارح ؛ من الجرح ، وهو الكسب ، كما تقول العرب : فلان جرح أهله خيرا ؛ أي : كسبهم | خيرا ؛ كذا في ' تفسير ابن كثير ' ( 2 / 15 - 16 ) . ( ن ) |