تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| النملة ، والنحلة ، والصرد ، والهدهد .

وبالجملة : فتحل الطيبات ، وتحرم الخبائث لقوله - تعالى - : ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ، والطيبات : ما تستطيبه العرب ، وتستلذه من | غير أن [ يكون قد ] ورد بتحريمه نص من كتاب أو سنة .

قال الماتن في ' حاشية الشفاء ' :

' إن القول بكراهية أكل الأرنب لا مستند له ؛ بخلاف الضب ؛ فإنه قد | ورد النهي عن أكله ؛ كما أخرجه أبو داود ( 1 ) . | هامش | ( 1 ) = أخرجه في ' سننه ' ( 2 / 143 ) ؛ من طريق إسماعيل بن عياش ، عن ضمضم بن زرعة ، | عن شريح بن عبيد ، عن أبي راشد الحبراني ، عن عبد الرحمن بن شبل : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل | لحم الضب .

ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي ( 9 / 326 ) ؛ وضعفه بقوله : ' تفرد به إسماعيل ؛ وليس بحجة ، | وما مضى في إباحته أصح منه ' .

وقال الخطابي في ' المعالم ' ( 5 / 310 ) : ' ليس إسناده بذاك ' ؛ وأقره المنذري في ' مختصر السنن ' ، | ثم الزيلعي في ' نصب الراية ' ( 4 / 195 ) .

وأما ابن التركماني ؛ فرد ذلك بأن ضمضم حمصي ، ' وابن عياش إذا روى عن الشاميين ؛ كان | حديثه صحيحا . . . ' .

وهذا تعقب صحيح ! لكن الذي حمل هؤلاء الأئمة على تضعيف حديث ابن عياش هذا ؛ كونه | مخالفا لما في ' الصحيحين ' وغيرهما ؛ سيما وأن شيخه ضمضم قد ضعفه أبو حاتم ، وإن وثقه ابن معين | وغيره ، والله أعلم .

ثم رأيت الحافظ ابن حجر صرح في ' الفتح ' ( 9 / 547 ) بأن إسناد الحديث حسن ، ثم رد على | البيهقي والخطابي تضعيفهما ، ثم حمله على أن النهي فيه كان أول الأمر عند تجويز أن يكون الضب مما | مسخ ، كما في حديث مسلم ، ثم لما علم أن الممسوخ لا نسل له - كما في قوله : ' إن الله لم يجعل لمسخ | نسلا ولا عقبا ؛ وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك ؛ رواه مسلم ( 8 / 55 ) - ؛ أذن فيه ، وكان هو صلى الله عليه وسلم | يستقذره فلا يأكله ولا يحرمه . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٣ · ص ٣٧