| ملقام بن تلب ليس بالمشهور ( 1 ) .
وهذا الحديث ليس فيه ما يخالف الآية ، وغايته عدم سماعه لشيء من | النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو لا يدل على العدم .
وقد أخرج ابن عدي ، والبيهقي ، من حديث ابن عباس : أن النبي | - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل الرخمة ( 2 ) ؛ وفي إسناده | خارجة بن مصعب ، وهو ضعيف جدا ، فلا ينتهض للاحتجاج به .
وأخرج أحمد ، وأبو داود ، من حديث عيسى بن نميلة الفزاري ، عن أبيه ، | قال : كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ ؟ فتلا هذه الآية : قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية ، فقال شيخ عنده : سمعت أبا هريرة | يقول : ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ' خبيثة من الخبائث ' ، فقال ابن عمر : إن كان | قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو كما قال .
وعيسى بن نميلة ضعيف ( 3 ) ، فلا يصلح الحديث لتخصيص القنفذ من | هامش | ( 1 ) وقال ابن حزم : ' مجهول ' ، وقال ابن حجر في ' الإصابة ' : ' ذكره البخاري وغيره في | التابعين ' .
وأبوه صحابي لم يرو عنه غيره .
وحديثه رواه أيضا ابن سعد ( ج 7 : قسم 1 : ص 28 ) ، وذكره ابن الأثير في ' أسد الغابة ' ( ج 1 | ص 212 ) ، وفيهما أنه رواه عن أبيه .
وملقام ؛ بكسر الميم ، ويقال : بالهاء . ( ش ) | ( 2 ) هي طائر أبقع على شكل النسر خلقة ؛ إلا أنه مبقع بسواد وبياض ؛ قاله في ' اللسان ' . ( ش ) | ( 3 ) لم أجد أحدا ضعف عيسى بن نميلة ؛ بل وثقه ابن حبان .
وأبوه ؛ قال الذهبي : ' لا يعرف ' . ( ش ) |